الأول: النصاب.
الثاني: حول الأنعام.
الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها.
____________________
منع تملك غير صاحب البذر إلا بالانعقاد في الغلة وبدو الصلاح في الثمرة فهو بعيد، ولو سلم فالعلة حينئذ تأخر ملكه لا كونه اجرة. وحاصله الرد عليه من ثلاثة وجوه، الأول: لا نسلم أن الحصة لغيره بل يملكها بعقد المعاوضة المخصوص.
الثاني: سلمنا أنها اجرة ولكن لا نمنع من وجوب الزكاة كما لو آجر الأرض.
الثالث: لو قال ابن زهرة لا نسلم أن العامل يملك حتى ينعقد الحب، قلنا: هذا مع بعده يبطل التعليل بأن الحصة كالاجرة ويصير بتأخر ملكه عن الانعقاد لا بالاجرة، فليتأمل. وتمام الكلام في باب المساقاة، وقد بينا هناك أن تحامل ابن إدريس عليه وتشنيعه في غير محله، واستوفينا الكلام في ذلك.
[في زكاة النقدين] قوله قدس الله تعالى روحه: (وأما النقدان فشروطهما ثلاثة، الأول: النصاب. الثاني: حول الأنعام. الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو مما كان يتعامل بها) اشتراط النصاب فيهما لا خلاف فيه كما في " المنتهى (1) والحدائق (2) " ومجمع عليه كما في " الغنية (3) والمفاتيح (4) "
الثاني: سلمنا أنها اجرة ولكن لا نمنع من وجوب الزكاة كما لو آجر الأرض.
الثالث: لو قال ابن زهرة لا نسلم أن العامل يملك حتى ينعقد الحب، قلنا: هذا مع بعده يبطل التعليل بأن الحصة كالاجرة ويصير بتأخر ملكه عن الانعقاد لا بالاجرة، فليتأمل. وتمام الكلام في باب المساقاة، وقد بينا هناك أن تحامل ابن إدريس عليه وتشنيعه في غير محله، واستوفينا الكلام في ذلك.
[في زكاة النقدين] قوله قدس الله تعالى روحه: (وأما النقدان فشروطهما ثلاثة، الأول: النصاب. الثاني: حول الأنعام. الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو مما كان يتعامل بها) اشتراط النصاب فيهما لا خلاف فيه كما في " المنتهى (1) والحدائق (2) " ومجمع عليه كما في " الغنية (3) والمفاتيح (4) "