____________________
يكون الدين مستوعبا للتركة. الثاني: أن يكون غير مستوعب ويبقى بعد قضاء الدين نصاب لكنه لم يقض. الثالث: الصورة بحالها لكنه قضي. فيلزم من هذا الفرق في الحكم مع عدم إحاطة الدين بالتركة بين القضاء وعدمه وهو غير مستقيم، فإنه إنما ينظر إلى الوجوب وعدمه عند بدو الصلاح، فإن كان بحيث تتعلق به الزكاة حينئذ وجبت وإلا فلا، وليس للقضاء المتجدد بعد ذلك اعتبار. ثم قال: ويمكن أن يحمل قول المصنف " ولو قضي الدين " على إرادة إمكان القضاء وبقاء بقية من التركة بعده تبلغ النصاب، فيكون المراد أن الدين غير مستوعب للتركة، ويكون قوله " إذا مات المالك وعليه دين " منزلا على أن الدين مستوعب (1). وأنت خبير بأن هذا الحمل بعيد جدا، على أنه إنما يتم إذا قلنا ببقاء التركة على حكم مال الميت وإن لم يكن الدين مستوعبا لها، والمحقق لا يقول بذلك، بل في " المدارك (2) " أن القائل به غير معلوم، ثم إنه في " فوائد الشرائع " احتمل معنى آخر أطال في تقريره.
[في زكاة نصيب عامل المساقاة والمزارعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب) على الأشهر الأقرب كما في " الكفاية (3) " وعند أكثر علمائنا، لأنه ملك الحصة قبل النصاب إجماعا كما في " التذكرة (4) ".
[في زكاة نصيب عامل المساقاة والمزارعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب) على الأشهر الأقرب كما في " الكفاية (3) " وعند أكثر علمائنا، لأنه ملك الحصة قبل النصاب إجماعا كما في " التذكرة (4) ".