____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام، أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان، واستقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب).
أما كون الدرهم ستة دوانيق فقد صرح به في " المقنعة (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) " وما تأخر (5) عنها بل ظاهر " الخلاف " أن عليه إجماع الامة وظاهر " المنتهى (6) " في الفطرة الإجماع عليه. وفي " المدارك (7) " أنه نقله الخاصة والعامة ونص عليه جماعة من أهل اللغة. وفي " المفاتيح (8) " أنه وفاقي عند الخاصة والعامة وفي " الرياض (9) " أنه لم يجد فيه خلافا بين الأصحاب وأنه عزاه
أما كون الدرهم ستة دوانيق فقد صرح به في " المقنعة (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) " وما تأخر (5) عنها بل ظاهر " الخلاف " أن عليه إجماع الامة وظاهر " المنتهى (6) " في الفطرة الإجماع عليه. وفي " المدارك (7) " أنه نقله الخاصة والعامة ونص عليه جماعة من أهل اللغة. وفي " المفاتيح (8) " أنه وفاقي عند الخاصة والعامة وفي " الرياض (9) " أنه لم يجد فيه خلافا بين الأصحاب وأنه عزاه