____________________
وعساك تقول لما ثبت اشتراط التكليف طول الحول كان المغمى عليه كذلك، والمماثلة إنما هي في عدم التكليف، فيتم ما ذكره في " التذكرة (1) " وأما النوم والغفلة فلما استحال خلو الناس عادة عنهما علم يقينا عدم اعتبار عدمهما طول الحول وإلا لما وجبت الزكاة على أحد قط. لأنا نقول لم يثبت اشتراط كونه مكلفا بالمعنى الذي ذكره في " التذكرة " من دليل، ولذا لم يستثنوا إلا الصبي والمجنون بل كلامهم في غاية الظهور في العموم والشمول، ولو تم ما ذكرت لزم سقوط التكليف بها عن الساهي لعدم استحالة عدمه، وكذا السكران، مع أن عدم السقوط عن النائم والغافل شاهد على عدم اشتراط المكلفية بالمعنى المذكور.
واعلم أن الأصحاب من المفيد إلى المصنف أطلقوا لفظ الجنون من دون تعرض لذوي الأدوار.
وفي " التذكرة (2) " هل تجب على السفيه؟ الوجه ذلك لوجود الشرط وحجر الحاكم لمصلحته لا تنافي تمكنه لأنه كالنائب عنه.
[في عدم وجوب الزكاة على المملوك] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثالث: الحرية، فلا زكاة على المملوك) بإجماع العلماء لا نعلم فيه خلافا إلا من عطاء وأبي ثور كما في " التذكرة (3) ". وفي " نهاية الإحكام (4) " لأنه غير مالك عندنا. وفي " المنتهى (5) " نسبته
واعلم أن الأصحاب من المفيد إلى المصنف أطلقوا لفظ الجنون من دون تعرض لذوي الأدوار.
وفي " التذكرة (2) " هل تجب على السفيه؟ الوجه ذلك لوجود الشرط وحجر الحاكم لمصلحته لا تنافي تمكنه لأنه كالنائب عنه.
[في عدم وجوب الزكاة على المملوك] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثالث: الحرية، فلا زكاة على المملوك) بإجماع العلماء لا نعلم فيه خلافا إلا من عطاء وأبي ثور كما في " التذكرة (3) ". وفي " نهاية الإحكام (4) " لأنه غير مالك عندنا. وفي " المنتهى (5) " نسبته