____________________
لم تجب الزكاة على الأقوى، وقال بعض الجمهور: تجب، وليس بالوجه. ومرجع كلامه إلى اعتبار الوزن خاصة، لأن التقدير الشرعي إنما وقع به لا بالكيل. وفي " البيان (1) " الاعتبار بالوزن ويحتمل أن يكفي الكيل لو نقص عن الوزن كما في الحنطة الخفيفة والشعير، وهما جنسان هنا، انتهى. ولا سبيل في هذا الزمان إلى معرفة قدر الصاع إلا بالوزن.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا زكاة في الناقص) قد تقدم نقل الإجماعات على ذلك في مطاوي المسألة السابقة.
[في مقدار زكاة الغلات] قوله قدس الله تعالى روحه: (فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصف العشر إن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح) بإجماع المسلمين كما في " كشف الالتباس (2) " وبإجماع العلماء (وهو مذهب العلماء - خ ل) كافة كما في " المعتبر (3) والمنتهى (4) " فيما حكي و" المفاتيح (5) " ولا خلاف فيه بين العلماء كما في " التذكرة (6) " وبالإجماع كما في " الغنية (7) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا زكاة في الناقص) قد تقدم نقل الإجماعات على ذلك في مطاوي المسألة السابقة.
[في مقدار زكاة الغلات] قوله قدس الله تعالى روحه: (فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصف العشر إن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح) بإجماع المسلمين كما في " كشف الالتباس (2) " وبإجماع العلماء (وهو مذهب العلماء - خ ل) كافة كما في " المعتبر (3) والمنتهى (4) " فيما حكي و" المفاتيح (5) " ولا خلاف فيه بين العلماء كما في " التذكرة (6) " وبالإجماع كما في " الغنية (7) ".