____________________
يحتمل سقوط الزكاة فيحتمل ثبوت الضمان في ذمة العامل فلا يستقيم ما ذكره، وكأنه حاول الجمع بين ثبوت الزكاة وعدم سقوط حق المالك من استحقاق عوض ما تلف، فلم تساعده العبارة لمجيئها متضمنة منشأ آخر، والمتجه عدم الوجوب، لأن الملك غير حقيقي وإلا لملك ربح الربح ولعدم إمكان التصرف فيه قبل القسمة (1)، انتهى فليتأمل.
[الدين لا يمنع الزكاتين] قوله قدس الله تعالى روحه: (الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره) أي غير ما يقضى به الدين، والمراد أن الدين لا يمنع الزكاتين العينية والتجارة (الواجبة والمستحبة - خ ل) وإن لم يكن للمدين مال سواه. والحكم في العينية قد حكى عليه الإجماع في " التذكرة (2) والمنتهى (3) " وظاهر " المبسوط (4) والخلاف (5) والمدارك (6) والمفاتيح (7) ".
والحكم مقطوع به في كلام الأصحاب في مواضع متعددة، منها قولهم (8): زكاة
[الدين لا يمنع الزكاتين] قوله قدس الله تعالى روحه: (الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره) أي غير ما يقضى به الدين، والمراد أن الدين لا يمنع الزكاتين العينية والتجارة (الواجبة والمستحبة - خ ل) وإن لم يكن للمدين مال سواه. والحكم في العينية قد حكى عليه الإجماع في " التذكرة (2) والمنتهى (3) " وظاهر " المبسوط (4) والخلاف (5) والمدارك (6) والمفاتيح (7) ".
والحكم مقطوع به في كلام الأصحاب في مواضع متعددة، منها قولهم (8): زكاة