____________________
والتقييد في المجحود بكونه بغير بينة وقع في جملة من عبارات المصنف (1)، واعترضه المحقق الثاني بأن مقتضاه أنه لو كان له بينة يجب عليه وهو مشكل إن كان يريد وجوب انتزاعه وأداء الزكاة، وإن أراد الوجوب بعد العود بجميع نمائه فهو متجه إذا كانت البينة بحيث يثبت بها وهناك من ينتزعه (2). وفي " مجمع البرهان (3) " ليس القيد للاحتراز، إذ الظاهر عدم وجوبها معها أيضا، بل مع إمكان الإثبات، بل مع إقراره أيضا ما لم يصل إلى يد الملاك كالدين. ويؤيده قوله بعد ذلك " ولا الدين على المعسر والموسر " إلا أن يراد بالمجحود العين فلا يبعد الوجوب مع إمكان الأخذ، ولعله المراد حتى لا يلزم التكرار وإلغاء القيد، انتهى.
والشهيد في " حواشيه (4) " جزم بأن المراد بالمجحود العين لا الدين.
[من موارد عدم تمامية الملك الدين] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا الدين على المعسر والموسر على رأي) لا خلاف في المعسر كما هو ظاهر " الإيضاح (5) " حيث قال:
الخلاف إنما هو في الموسر. وفي " التذكرة (6) " لا زكاة في الدين إذا لم يقدر صاحبه على أخذه إذا كان معسرا أو موسرا مماطلا عندنا. وفي " المدارك (7)
والشهيد في " حواشيه (4) " جزم بأن المراد بالمجحود العين لا الدين.
[من موارد عدم تمامية الملك الدين] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا الدين على المعسر والموسر على رأي) لا خلاف في المعسر كما هو ظاهر " الإيضاح (5) " حيث قال:
الخلاف إنما هو في الموسر. وفي " التذكرة (6) " لا زكاة في الدين إذا لم يقدر صاحبه على أخذه إذا كان معسرا أو موسرا مماطلا عندنا. وفي " المدارك (7)