____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (ومن عدم الخسران، فلو طلب بنقص من رأس المال ولو حبة سقطت) لا خلاف في ذلك كما في " المبسوط (1) والرياض (2) " وظاهر " الغنية (3) والتذكرة (4) " الإجماع عليه كما هو صريح " المعتبر (5) والمنتهى (6) " فيما حكي و" مجمع البرهان (7) " قال في " التذكرة (8) ":
فلو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر عند انتهاء الحول أو في الوسط بأن كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر في أثناء الحول ثم ارتفع السعر في آخره فلا زكاة عند علمائنا، انتهى.
والمراد بالحبة المعهودة وهي المقد ربها القيراط فتكون من الذهب، وأما نحو حبة الغلات فلا اعتداد بها لعدم تمولها، وقال بعضهم (9): إن الحبة من الفضة لا تثلم النصاب.
قوله قدس الله تعالى روحه: (إلا أن تمضي أحوال كذلك فتستحب زكاة سنة) كما في " التهذيب (10) والاستبصار (11) " جمعا بين رواية
فلو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر عند انتهاء الحول أو في الوسط بأن كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر في أثناء الحول ثم ارتفع السعر في آخره فلا زكاة عند علمائنا، انتهى.
والمراد بالحبة المعهودة وهي المقد ربها القيراط فتكون من الذهب، وأما نحو حبة الغلات فلا اعتداد بها لعدم تمولها، وقال بعضهم (9): إن الحبة من الفضة لا تثلم النصاب.
قوله قدس الله تعالى روحه: (إلا أن تمضي أحوال كذلك فتستحب زكاة سنة) كما في " التهذيب (10) والاستبصار (11) " جمعا بين رواية