____________________
" الانتصار (1) والغنية (2) " وكذا " السرائر (3) " وقد يستدل كما استنسبه في " المعتبر (4) " بما دل على تعلقها بالعين في غير مال التجارة، فليتأمل. وقد ذكروا في المقام فروعا لا حاجة إلى ذكرها لتحصيلها بأدنى تأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويقوم بأحد النقدين، ويستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر، والمخرج ربع عشر القيمة، وإن شاء اخرج من العين) أما التقويم بأحد النقدين من دون تعرض للفرق في ذلك بين كون الثمن الذي وقع به الشراء من أحد النقدين وغيره فقد صرح به في " الشرائع (5) والإرشاد (6) " وهو ظاهر إطلاق جملة (7) من العبارات. وذلك يقتضي الاكتفاء بالمغاير وإن لم يكن نصابا بمثله، فلو كانت قيمته بالفضة دون النصاب وبالذهب نصابا قومت به وإن كان الثمن فضة وبالعكس، لأن المعتبر هو صدق النصاب قيمة فتثبت الزكاة فيه، كما لو اشتراه بعرض وفي البلد نقدان مستقلان تبلغ قيمته بأحدهما نصابا دون الآخر. وقد يفرق (8) بأن الثمن هنا بلغ نصابا بخلاف المتنازع، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويقوم بأحد النقدين، ويستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر، والمخرج ربع عشر القيمة، وإن شاء اخرج من العين) أما التقويم بأحد النقدين من دون تعرض للفرق في ذلك بين كون الثمن الذي وقع به الشراء من أحد النقدين وغيره فقد صرح به في " الشرائع (5) والإرشاد (6) " وهو ظاهر إطلاق جملة (7) من العبارات. وذلك يقتضي الاكتفاء بالمغاير وإن لم يكن نصابا بمثله، فلو كانت قيمته بالفضة دون النصاب وبالذهب نصابا قومت به وإن كان الثمن فضة وبالعكس، لأن المعتبر هو صدق النصاب قيمة فتثبت الزكاة فيه، كما لو اشتراه بعرض وفي البلد نقدان مستقلان تبلغ قيمته بأحدهما نصابا دون الآخر. وقد يفرق (8) بأن الثمن هنا بلغ نصابا بخلاف المتنازع، فتأمل.