____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن اجتمعا حكم للأكثر، ويقسط مع التساوي) معناه أنه متى اجتمع الأمران كان الحكم للأكثر فأيهما غلب تبعه الحكم من العشر ونصفه ومع التساوي يؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه الآخر نصف العشر. وهو راجع إلى ثلاثة أرباع العشر، وقد حكي على الحكم الأول الإجماع في " الغنية (1) والمفاتيح (2) والرياض (3) " وظاهر " التذكرة (4) والمدارك (5) ومجمع البرهان (6) " بل قد يدعى (7) أنه صريح الثلاثة. وهو ظاهر إذا كان المغلوب قليلا جدا. وأما مع التفاوت القليل فهو محل تأمل وستسمع التحقيق.
وأما الحكم الثاني فقد ادعى عليه إجماع العلماء في " المعتبر (8) والمنتهى (9) " فيما نقل والإجماع في " الغنية (10) والمفاتيح (11) والرياض (12) ". وفي " التذكرة 13 " لا نعلم في ذلك خلافا.
وأما الحكم الثاني فقد ادعى عليه إجماع العلماء في " المعتبر (8) والمنتهى (9) " فيما نقل والإجماع في " الغنية (10) والمفاتيح (11) والرياض (12) ". وفي " التذكرة 13 " لا نعلم في ذلك خلافا.