____________________
والمصابيح (1) والرياض (2) والحدائق (3) " في الولادة والملك. وهو الذي احتمله أخيرا في الكتاب و" نهاية الإحكام (4) " ومثله الشهيد الثاني (5) وسبطه (6) وصاحب " الرياض (7) " بما إذا كان عنده ثمانون فولدت اثنين وأربعين، وقالوا: إنه يلزمه شاة للأول خاصة ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول، ووجهه ظاهر، لأن الثمانين تشتمل على النصاب الأول والعفو وفيه شاة، ويصبر حتى يجري الثاني عليهما معا. ودليله الأصل وعموم (8) ما دل على أن الزائد على النصاب عفو وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لاثنى * في صدقة " (9) وقول الباقر (عليه السلام): " لا يزكى المال من وجهين في عام واحد (10) ".
[لو تلف النصاب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو تلف بعض النصاب قبل
[لو تلف النصاب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو تلف بعض النصاب قبل