____________________
قلت: الفرق متجه لوجوه، الأول: أن عبارة الصبي معتبرة في مواضع كالهدية والدخول. الثاني: أنه قيل (1) بصحة تصرف الصبي المميز إذا بلغ عشرا، وقيل (2):
ثماني، وقيل (3): خمسة أشبار دون المجنون. الثالث: أن الظاهر أن عبادة الصبي المميز شرعية. الرابع: أنه قال في " قواعده (4) ": إن المجنون أبعد في اعتبار عمده من الصبي، فإن أراد أن الفرق مدخول في خصوص الزكاة قلنا: لا نص فيه ولا أولوية ولا تنقيح لما ذكرنا.
وأما ذو الأدوار ففي " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول، فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده. وفيهما أيضا: أن حكم المغمى عليه حكم المجنون، واحتمله الشهيد في " حواشيه (7) ". وقال في " التذكرة (8) ": إ نها تجب على الساهي والنائم والمغفل. وفي " الذخيرة (9) والكفاية (10) " في ذي الأدوار خلاف. وفي المغمى عليه خلاف، والظاهر مساواة الإغماء للنوم.
وفي " المدارك " إنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق، أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفاقة، إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في
ثماني، وقيل (3): خمسة أشبار دون المجنون. الثالث: أن الظاهر أن عبادة الصبي المميز شرعية. الرابع: أنه قال في " قواعده (4) ": إن المجنون أبعد في اعتبار عمده من الصبي، فإن أراد أن الفرق مدخول في خصوص الزكاة قلنا: لا نص فيه ولا أولوية ولا تنقيح لما ذكرنا.
وأما ذو الأدوار ففي " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول، فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده. وفيهما أيضا: أن حكم المغمى عليه حكم المجنون، واحتمله الشهيد في " حواشيه (7) ". وقال في " التذكرة (8) ": إ نها تجب على الساهي والنائم والمغفل. وفي " الذخيرة (9) والكفاية (10) " في ذي الأدوار خلاف. وفي المغمى عليه خلاف، والظاهر مساواة الإغماء للنوم.
وفي " المدارك " إنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق، أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفاقة، إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في