____________________
النصاب إذا مضى له مدة ولم يظهر فيها ربح ولم يطلب بأنقص ثم ظهر الربح في أثناء الحول لم يبن حول الربح على حول الأصل، بل يزكى الأصل عند تمام حوله من حين الابتياع، ثم يزكى الربح إذا حال حوله من حين الظهور. وقد صرح بذلك في " المبسوط (1) والخلاف (2) والشرائع (3) والتذكرة (4) والإيضاح (5) والمعتبر (6) " فيما حكي عنه و" البيان (7) والدروس (8) والموجز الحاوي (9) وكشف الالتباس (10) والمسالك (11) والميسية والمدارك (12) " وغيرها (13) والمخالف إنما هم العامة (14).
وفي حكم الربح نمو المال كنتاج الدابة وثمرة الشجرة وذلك مع بلوغ النمو أو الزيادة النصاب الثاني لا مطلقا إلا أن يكون في الأول فضل عن النصاب الأول ويكمل نصابا ثانيا بالزيادة عند من يشترط بلوغ النصاب الثاني كما مر (15).
وفي حكم الربح نمو المال كنتاج الدابة وثمرة الشجرة وذلك مع بلوغ النمو أو الزيادة النصاب الثاني لا مطلقا إلا أن يكون في الأول فضل عن النصاب الأول ويكمل نصابا ثانيا بالزيادة عند من يشترط بلوغ النصاب الثاني كما مر (15).