____________________
عليه الرواية. ولما جازت مباشرة الغير لإخراجها عمن لزمته ولو تبرعا صح اشتراطها ولزم، لأنه شرط سائغ، مضافا إلى ما ورد في نظير ذلك مما روي عن الباقر (عليه السلام) (1) مع هشام بن عبد الملك تارة ومع سليمان اخرى في بيع أرضه وشرط زكاتها. ومثله ما في " الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (2) " وبه أفتى الصدوقان كما نقل (3)، لكنا نقول ليس المشروط تعلقها بذمة المقرض بحيث لم يكلف المستقرض بها أصلا كما هو ظاهر كلام الشيخ، بل المشروط إبراء ذمة المستقرض من الزكاة، فلا تبرأ بمجرد الشرط بل تتوقف على الأداء، فإن حصل حصلت وإلا فلا، كما فيما إذا اشترط زيد على عمرو أداء دينه لبكر في معاملة له مع عمرو، وليس بالبعيد تنزيل كلام الشيخ على ذلك، لكن إطلاق جماعة وإطباق الآخرين بالنكير عليه يقضيان بأنهم عرفوا منه أنه أراد براءة ذمة المشترط بمجرد الشرط أدى المقرض أو لم يؤد، وقد نبه على ذلك في " الحدائق (4) والرياض (5) ".
[في عدم وجوب الزكاة في النفقة] قوله قدس الله تعالى روحه: (والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف، وتجب مع حضوره) كما في " المقنعة (6)
[في عدم وجوب الزكاة في النفقة] قوله قدس الله تعالى روحه: (والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف، وتجب مع حضوره) كما في " المقنعة (6)