____________________
الإجماع عليها واختصاصها بالعين، وعن بعض (1) العامة تقديم زكاة التجارة لأنها أحظ للفقراء. وفي " المعتبر (2) " الحجتان ضعيفتان، أما الاتفاق على الوجوب فهو مسلم لكن القائل بوجوب زكاة التجارة يوجبها كما يوجب زكاة المال فلم يكن عنده رجحان. وفيه: أن الرجحان ثابت عنده لمكان الفرق بين الثابت بالعلم لمكان الآيات والأخبار والإجماع والثابت بالظن، ودعوى العلم في زكاة التجارة مع ما يراه من مصير المعظم إلى خلافه بعيدة جدا، فليتأمل. قال: وأما كونها مختصة بالعين فهو موضع المنع. وفيه: أنك قد عرفت أنه لا ريب فيه. وربما قيل (3):
إن هناك قولا بالتخيير ولم نجده والبحث في هذه قليل الفائدة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي) المراد أنه إذا كان عنده أربعون سائمة بعض الحول للتجارة ثم عارضها بمثلها للتجارة فإنه يبنى الحول في الثانية على الحول في الاولى، ولا يبطل حول التجارة لمكان تبدل الأعيان. وهو خيرة " التحرير (4) والإرشاد (5) والإيضاح (6) والدروس (7) والبيان (8) والموجز الحاوي (9)
إن هناك قولا بالتخيير ولم نجده والبحث في هذه قليل الفائدة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي) المراد أنه إذا كان عنده أربعون سائمة بعض الحول للتجارة ثم عارضها بمثلها للتجارة فإنه يبنى الحول في الثانية على الحول في الاولى، ولا يبطل حول التجارة لمكان تبدل الأعيان. وهو خيرة " التحرير (4) والإرشاد (5) والإيضاح (6) والدروس (7) والبيان (8) والموجز الحاوي (9)