____________________
وأما اشتراط بقاء رأس المال طول الحول فقد ادعي عليه الإجماع في " التذكرة (1) وكشف الالتباس (2) " وهو ظاهر " المنتهى (3) والمدارك (4) " قال في " التذكرة (5) ": يشترط وجوب رأس المال من أول الحول إلى آخره، فلو نقص رأس المال ولو حبة في أثناء الحول أو بعضه لم تتعلق الزكاة به وإن عادت القيمة استقبل الحول من حين العود عند علمائنا أجمع خلافا للجمهور كافة، وقد سمعت ما في " الخلاف " آنفا.
وأما اشتراط الحول فعليه عملاء الإسلام كما في " المعتبر (6) والمنتهى (7) " فيما نقل. وفي " التذكرة (8) " الإجماع عليه. وقد سمعت ما في " الخلاف (9) " وفي " المدارك (10) " وأما اعتبار وجوده يعني النصاب في الحول كله فهو مذهب علمائنا وأكثر العامة، فهذا يدل بالالتزام على اعتبار الحول، فليتأمل. وفي " الرياض (11) " أنه لا خلاف فيه. وليس في " الوسيلة والغنية " التعرض لحول ولا نصاب، كما أنه ليس في " السرائر " التعرض للنصاب.
وأما اشتراط الحول فعليه عملاء الإسلام كما في " المعتبر (6) والمنتهى (7) " فيما نقل. وفي " التذكرة (8) " الإجماع عليه. وقد سمعت ما في " الخلاف (9) " وفي " المدارك (10) " وأما اعتبار وجوده يعني النصاب في الحول كله فهو مذهب علمائنا وأكثر العامة، فهذا يدل بالالتزام على اعتبار الحول، فليتأمل. وفي " الرياض (11) " أنه لا خلاف فيه. وليس في " الوسيلة والغنية " التعرض لحول ولا نصاب، كما أنه ليس في " السرائر " التعرض للنصاب.