____________________
لخيار البائع كالبيع والهبة والإجارة. وفي " فوائد الشرائع (1) " أين تمامية الملك والمشتري ممنوع من كثير من التصرفات؟ وفي " المسالك (2) " لو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة اتجه قول الشيخ. وفي " المدارك (3) " إن ثبت أن ذلك مانع من وجوب الزكاة اتجه اعتبار انتفاء خيار البائع لذلك لا لعدم انتقال الملك.
قلت: كأنه قصد بقوله: لا لعدم انتقال الملك، الرد على ما يعطيه كلام جده حيث استوجه قول الشيخ بناءا على ذلك. ولعل غرض جده أنه يتجه قول الشيخ في عدم جريان النصاب في الحول إلا بعد انقضاء الخيار، فتأمل.
[حكم الزكاة في مال الغائب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه) ظاهر " الشرائع (4) والمنتهى (5) والإرشاد (6) والدروس (7) والبيان (8) وكشف الالتباس (9) والروضة (10) " وغيرها (11) أنه يشترط في
قلت: كأنه قصد بقوله: لا لعدم انتقال الملك، الرد على ما يعطيه كلام جده حيث استوجه قول الشيخ بناءا على ذلك. ولعل غرض جده أنه يتجه قول الشيخ في عدم جريان النصاب في الحول إلا بعد انقضاء الخيار، فتأمل.
[حكم الزكاة في مال الغائب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه) ظاهر " الشرائع (4) والمنتهى (5) والإرشاد (6) والدروس (7) والبيان (8) وكشف الالتباس (9) والروضة (10) " وغيرها (11) أنه يشترط في