الخامس: لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب التقسيط وأجزأ التخيير.
____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التمييز اخرج ما يجب في الأكثر مرتين، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة اخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة ويجزي ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل) يريد أنه لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كل واحد منهما نصابا ولم يعرف الأكثر منهما ولم يمكن التمييز أخرج من الأكثر مرتين كما ذكره في المثال، لأنه إن طابق فلا بحث وإلا كان ما أخرجه زائدا.
وأنت خبير بأن ما اشترطه من عدم إمكان التمييز ليس بشرط إن رضي المالك بإخراج ما ذكر، نعم إن ماكس ألزم التمييز وإن لم يمكن أخرج ما ذكر.
وأما قوله " ويجزي ستمائة من الأكثر قيمة... إلى آخره " فمعناه أنه لو أخرج زكاة ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة أجزأ، لأن الغالب أن الذهب أكثر قيمة، وإن انعكس الأمر فالعكس، ولا يحتاج مثل ذلك إلى ورود النص لوضوح الأمر. وقد تقدم الكلام في الفرع الخامس عند الكلام على الفرع الثاني (1).
وأنت خبير بأن ما اشترطه من عدم إمكان التمييز ليس بشرط إن رضي المالك بإخراج ما ذكر، نعم إن ماكس ألزم التمييز وإن لم يمكن أخرج ما ذكر.
وأما قوله " ويجزي ستمائة من الأكثر قيمة... إلى آخره " فمعناه أنه لو أخرج زكاة ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة أجزأ، لأن الغالب أن الذهب أكثر قيمة، وإن انعكس الأمر فالعكس، ولا يحتاج مثل ذلك إلى ورود النص لوضوح الأمر. وقد تقدم الكلام في الفرع الخامس عند الكلام على الفرع الثاني (1).