____________________
ثم رد ما اشتراه بعيب أورد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها) كذا ذكر في " التذكرة (1) " والأمر واضح، وهذا بخلاف ما إذا كان المدفوع والمأخوذ كلاهما للتجارة كما إذا تعارض التاجران ثم ترادا لعيب أو شبهة فإن المتاعين جاريان في التجارة. ومما مر يعرف الحال في الفرعين الأخيرين.
[في لزوم استمرار الحول على مال التجارة في النقدين] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولابد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة) قد اشتمل هذا الكلام على اشتراط النصاب وكونه نصاب أحد النقدين واستمراره من أول الحول إلى آخره وعلى اشتراط الحول.
أما اشتراط النصاب - أعني بلوغ قيمته نصابا - فعن " المعتبر (2) والمنتهى (3) " أنه قول علماء الإسلام، وكذا قال في " كشف الالتباس (4) والحدائق (5) ". وفي " مجمع البرهان (6) " كما عن " نهاية الإحكام (7) " الإجماع عليه. وهو ظاهر " التذكرة (8)
[في لزوم استمرار الحول على مال التجارة في النقدين] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولابد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة) قد اشتمل هذا الكلام على اشتراط النصاب وكونه نصاب أحد النقدين واستمراره من أول الحول إلى آخره وعلى اشتراط الحول.
أما اشتراط النصاب - أعني بلوغ قيمته نصابا - فعن " المعتبر (2) والمنتهى (3) " أنه قول علماء الإسلام، وكذا قال في " كشف الالتباس (4) والحدائق (5) ". وفي " مجمع البرهان (6) " كما عن " نهاية الإحكام (7) " الإجماع عليه. وهو ظاهر " التذكرة (8)