ولا يجزي أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.
____________________
[في عدم تكرر الزكاة بعد الإخراج] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا. ولا يجزي أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص) أما عدم تكرر الزكاة بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا فعليه الإجماع منا ومن جميع الفقهاء إلا الحسن البصري فإنه قال: كلما حال عليه الحول وعنده نصاب منه فعليه العشر، ذكر ذلك كله في " الخلاف (1) ". وفي " البيان (2) " أنه ملحوق بالإجماع.
وأما عدم إجزاء أخذ الرطب عن التمر والعنب عن الزبيب فقد صرح به في " المبسوط والشرائع والتذكرة والإرشاد " وغيرها كما ستسمع. والمراد أنه لا يجوز أخذ ذلك أصالة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف، أما أخذه بالقيمة فيصح ولا رجوع فيه وإن نقص كما صرح بذلك في " فوائد الشرائع (3) والميسية والمسالك (4) والمدارك (5) " وقربه في " التذكرة (6) والتحرير " وستسمع عبارة الأخير.
واستقرب في " المنتهى (7) " إجزاء الرطب عن التمر إذا أخرج منه ما لو جف لكان
وأما عدم إجزاء أخذ الرطب عن التمر والعنب عن الزبيب فقد صرح به في " المبسوط والشرائع والتذكرة والإرشاد " وغيرها كما ستسمع. والمراد أنه لا يجوز أخذ ذلك أصالة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف، أما أخذه بالقيمة فيصح ولا رجوع فيه وإن نقص كما صرح بذلك في " فوائد الشرائع (3) والميسية والمسالك (4) والمدارك (5) " وقربه في " التذكرة (6) والتحرير " وستسمع عبارة الأخير.
واستقرب في " المنتهى (7) " إجزاء الرطب عن التمر إذا أخرج منه ما لو جف لكان