____________________
زكاة التجارة أنه لا يكره له تأخير الإخراج إلى آخر حول العينية، فإن بقيت شرائطها وجبت العينية وظهر سقوط ذلك الاستحباب، ولو اختل شيء من شرائطها ظهر ثبوت الاستحباب وبقاؤه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل، ونخرج منه الزكاة ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال) من أعطى غيره مالا مضاربة على أن يكون الربح بينهما على النصف مثلا فاشترى سلعة مثلا بألف فحال الحول وقد زادت قيمتها فإن زكاة الألف على رب المال، وأما الربح فيعتبر في حصة المالك بلوغ النصاب الثاني لوجود النصاب الأول عنده كما هو المفروض، وإذا لم يبلغ الأصل نصابا فإنه يكمل النصاب بالربح. فحول الأصل من حين عقد المعاوضة لها مع حصول جميع الشرائع، وأما الربح فحول حصة المالك حين الظهور ومع انتهاء حوله أن يخرج عنه أو منه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الربح متمما للنصاب كما إذا كان الأصل لم يبلغه فتم بالربح أو لا.
والمراد بالأصل في عبارة الكتاب قدر رأس المال وبالربح زيادة قدر قيمة
قوله قدس الله تعالى روحه: (لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل، ونخرج منه الزكاة ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال) من أعطى غيره مالا مضاربة على أن يكون الربح بينهما على النصف مثلا فاشترى سلعة مثلا بألف فحال الحول وقد زادت قيمتها فإن زكاة الألف على رب المال، وأما الربح فيعتبر في حصة المالك بلوغ النصاب الثاني لوجود النصاب الأول عنده كما هو المفروض، وإذا لم يبلغ الأصل نصابا فإنه يكمل النصاب بالربح. فحول الأصل من حين عقد المعاوضة لها مع حصول جميع الشرائع، وأما الربح فحول حصة المالك حين الظهور ومع انتهاء حوله أن يخرج عنه أو منه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الربح متمما للنصاب كما إذا كان الأصل لم يبلغه فتم بالربح أو لا.
والمراد بالأصل في عبارة الكتاب قدر رأس المال وبالربح زيادة قدر قيمة