وللفضة نصابان: مائتا درهم ففيه خمسة دراهم،
____________________
والمهذب (1) والمقتصر (2) وإيضاح النافع " وغيرها (3) أن خلاف علي بن بابويه إنما هو في النصاب الأول فليتأمل، لكن ما استدلوا له به يقضي بخلافه في المقامين، وكذلك ما في " الفقه الرضوي (4) " فإنه بعد أن أفتى بالمشهور قال: وروي، ونقل عين ما نقلوه عن علي بن بابويه في المقامين، والظاهر وظواهر العبارات المذكورة وغيرها لا تأبى عن التنزيل على ذلك، فليلحظ جميع ذلك من أراد الاطلاع عليه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام) مثاله كما لو كان عند زيد مثلا خمسة عشر مثقالا من الذهب الجيد تبلغ قيمتها عشرين مثقالا من الذهب، والحكم مجمع عليه بين المسلمين، كما في " المنتهى (5) ".
[في نصاب الفضة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وللفضة نصابان: مائتا درهم ففيه خمسة دراهم) هذان الحكمان ثابتان بإجماع علماء الإسلام كما في " المعتبر (6)
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام) مثاله كما لو كان عند زيد مثلا خمسة عشر مثقالا من الذهب الجيد تبلغ قيمتها عشرين مثقالا من الذهب، والحكم مجمع عليه بين المسلمين، كما في " المنتهى (5) ".
[في نصاب الفضة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وللفضة نصابان: مائتا درهم ففيه خمسة دراهم) هذان الحكمان ثابتان بإجماع علماء الإسلام كما في " المعتبر (6)