____________________
الحب في الزرع فتجب عليه الزكاة حينئذ وإن لم يكن زارعا، وربما أطلقت الزراعة على ملك الحب والثمرة على هذا الوجه، انتهى كلامهما.
وقد فسر المولى الأردبيلي (1) وغيره (2) قولهم: مملوكة بالزراعة، أن المراد حصول بدو الصلاح في ملكه عند من يوجبها حينئذ وقبل التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا عند الموجب حينئذ. والحاصل أن الحكم والمراد واضحان، وقد أطلنا في نقل العبارات لبيان ذلك.
[حكم زكاة مال من مات وعليه دين مستوعب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو مات وعليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها، وإلا فلا) كما في " المبسوط (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والإرشاد (7) ونهاية الإحكام (8) والدروس (9) والبيان (10)
وقد فسر المولى الأردبيلي (1) وغيره (2) قولهم: مملوكة بالزراعة، أن المراد حصول بدو الصلاح في ملكه عند من يوجبها حينئذ وقبل التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا عند الموجب حينئذ. والحاصل أن الحكم والمراد واضحان، وقد أطلنا في نقل العبارات لبيان ذلك.
[حكم زكاة مال من مات وعليه دين مستوعب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو مات وعليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها، وإلا فلا) كما في " المبسوط (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والإرشاد (7) ونهاية الإحكام (8) والدروس (9) والبيان (10)