____________________
والضابط المستفاد من الأخبار (1) في موضوع الحكمين عدم توقف ترقية الماء إلى اصول الزرع على آلة من دولاب أو ناضح أو دالية وتوقفه على ذلك، فلا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر السواقي وكري الأنهار وإن حسب في المؤنة، لعدم اعتبار الشارع لها كما نص على ذلك كله جم غفير (2).
وهناك سؤال مشهور وهو أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلا بعد إخراج المؤن فأي فارق بين ما كثرت مؤونته أو قلت حتى وجب في أحدهما العشر وفي الآخر نصفه؟
وقد نقل عن المحقق أنه أجاب عنه في " المسائل الطبرية (3) " بأن الأحكام الشرعية متلقاة من الشارع وكثير من علل الشرع غير معلوم لنا، فيكون علة الفرق نفس النص وبأن استعمال الإجراء على السقي والحفظة وأشباه ذلك كلفة متعلقة بالمالك زائدة على الاجرة فناسبها التخفيف عن المالك، وأجاب عنه في " التذكرة والمنتهى " فيما حكي (4) عنه بأن تقديم المؤونة من الكلفة فلهذا وجب نصف العشر.
وقد جمع بين الجوابين الآخرين في " التنقيح (5) " بقوله: إن في ذلك تعجيل إخراج الدراهم في إصلاح السقي وتكليف المشاق في مزاولته. والسؤال والجواب مبنيان على المشهور من عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا بعد إخراج المؤن، وأما على غيره فالسؤال ساقط من أصله. وقد احتمل في " البيان (6) " واسقاط مؤنة السقي لأجل نصف العشر واعتبار ما عداها كما ستسمع إن شاء الله تعالى.
وهناك سؤال مشهور وهو أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلا بعد إخراج المؤن فأي فارق بين ما كثرت مؤونته أو قلت حتى وجب في أحدهما العشر وفي الآخر نصفه؟
وقد نقل عن المحقق أنه أجاب عنه في " المسائل الطبرية (3) " بأن الأحكام الشرعية متلقاة من الشارع وكثير من علل الشرع غير معلوم لنا، فيكون علة الفرق نفس النص وبأن استعمال الإجراء على السقي والحفظة وأشباه ذلك كلفة متعلقة بالمالك زائدة على الاجرة فناسبها التخفيف عن المالك، وأجاب عنه في " التذكرة والمنتهى " فيما حكي (4) عنه بأن تقديم المؤونة من الكلفة فلهذا وجب نصف العشر.
وقد جمع بين الجوابين الآخرين في " التنقيح (5) " بقوله: إن في ذلك تعجيل إخراج الدراهم في إصلاح السقي وتكليف المشاق في مزاولته. والسؤال والجواب مبنيان على المشهور من عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا بعد إخراج المؤن، وأما على غيره فالسؤال ساقط من أصله. وقد احتمل في " البيان (6) " واسقاط مؤنة السقي لأجل نصف العشر واعتبار ما عداها كما ستسمع إن شاء الله تعالى.