الثامن: الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه، ويعتبر بالخرص على تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت وتخرج منه عند بلوغه رطبا، وكذا العنب.
____________________
فيه إشكال، ذكر ذلك كله في " التذكرة (1) " ولو ادعى تلف الكل أو البعض، فإن كان بسبب ظاهر فالقول قوله ولا يمين عليه، ولو كان بخفي فالقول قوله أيضا ولا يمين عليه كما نص على ذلك في " التذكرة (2) والتحرير (3) " ونحوه ما في " البيان (4) " حيث قال: ولا يمين على المالك لو ادعى التلف بسبب ظاهر أو خفي ولا تهمة، ولو اتهم قال الشيخ: يحلف. قلت: قال في " المبسوط (5) ": ومتى أصاب الثمرة آفة سماوية أو ظلم ظالم وغير ذلك من غير تفريط سقط عنهم مال الضمان، لأنهم امناء في المعنى، فإن اتهموا في ذلك كان القول قولهم مع يمينهم. وفي " الدروس (6) " يصدق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه، فلعله أراد مع التهمة فيكون موافقا للشيخ فتأمل، ولو ادعى كذب الخارص عمدا فلا تسمع دعواه قطعا كما لو ادعى الجور على الظالم والكذب على الشاهد.
قوله قدس الله تعالى روحه: (الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه ويعتبر بالخرص على تقدير الجفاف إن بلغ النصاب
قوله قدس الله تعالى روحه: (الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه ويعتبر بالخرص على تقدير الجفاف إن بلغ النصاب