____________________
في مواضع أن الحمل على الاستحباب لا ينافي التقية، وهذا مما يؤيد ذلك، وتحقيقه في محله، فلا يلتفت إلى ما في " الوافي (1) والحدائق (2) ".
وقد نقل صاحب " الوسيلة (3) " أن القائلين بالاستحباب اختلفوا، فقال: ومن قال بالاستحباب قال بعضهم: يكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون، وقال آخرون: يلزم كل سنة، انتهى وستسمعها برمتها عند قول المصنف " إلا أن تمضي عليه أحوال فيستحب زكاة سنة " ولعل صاحب الوسيلة عول على المبسوط لكنه لم يراع عبارته، قال في " المبسوط (4) ": لا زكاة في مال التجارة على قول أكثر أصحابنا وجوبا وإنما الزكاة فيها استحبابا، وقال قوم منهم: تجب فيها الزكاة في قيمتها، وقال بعضهم: إذا باعه زكاه لسنة واحدة. والظاهر أن المراد بعض القوم لا بعض الأكثر، فليتأمل.
وقد نقل صاحب " الوسيلة (3) " أن القائلين بالاستحباب اختلفوا، فقال: ومن قال بالاستحباب قال بعضهم: يكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون، وقال آخرون: يلزم كل سنة، انتهى وستسمعها برمتها عند قول المصنف " إلا أن تمضي عليه أحوال فيستحب زكاة سنة " ولعل صاحب الوسيلة عول على المبسوط لكنه لم يراع عبارته، قال في " المبسوط (4) ": لا زكاة في مال التجارة على قول أكثر أصحابنا وجوبا وإنما الزكاة فيها استحبابا، وقال قوم منهم: تجب فيها الزكاة في قيمتها، وقال بعضهم: إذا باعه زكاه لسنة واحدة. والظاهر أن المراد بعض القوم لا بعض الأكثر، فليتأمل.