____________________
بسند ضعيف، وقد اعتذروا عن ذلك باتفاق الأصحاب على القول بمضمونه، مع أنه روى الصدوق في " الفقيه (1) " في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، وهو صريح في ذلك غني عن هذا الاعتذار.
[فيما لو وجد الأعلى والأدون] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه) قد طفحت عباراتهم بذلك. وفي " الحدائق (2) " نسبته إلى الأصحاب، ومعناه أن الخيار في دفع الأعلى أو الأدنى وفي الجبر بالشاتين أو الدراهم للمالك لا للفقير أو الفقيه أو الساعي، وأنت خبير بأنه ربما لا يتيسر لهم الجبران ولا سيما الفقيه والفقير، نعم قد يمكن ذلك في حق الساعي أو الإمام (عليه السلام).
وفي ذلك تأييد لما مر عن " الموجز الحاوي وشرحه (3) " فليتأمل.
[فيما لو لم يوجد إلا الأعلى من المسمى أو الأدون] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي) هذا هو المشهور كما في " تخليص التلخيص والمصابيح (4) والحدائق (5) ". وفي " السرائر (6) " أن المنصوص عنهم (عليهم السلام) والمتداول من الأقوال والفتيا بين أصحابنا أن هذا الحكم يعني الجبر فيما بين السن الواجبة من الدرج
[فيما لو وجد الأعلى والأدون] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه) قد طفحت عباراتهم بذلك. وفي " الحدائق (2) " نسبته إلى الأصحاب، ومعناه أن الخيار في دفع الأعلى أو الأدنى وفي الجبر بالشاتين أو الدراهم للمالك لا للفقير أو الفقيه أو الساعي، وأنت خبير بأنه ربما لا يتيسر لهم الجبران ولا سيما الفقيه والفقير، نعم قد يمكن ذلك في حق الساعي أو الإمام (عليه السلام).
وفي ذلك تأييد لما مر عن " الموجز الحاوي وشرحه (3) " فليتأمل.
[فيما لو لم يوجد إلا الأعلى من المسمى أو الأدون] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي) هذا هو المشهور كما في " تخليص التلخيص والمصابيح (4) والحدائق (5) ". وفي " السرائر (6) " أن المنصوص عنهم (عليهم السلام) والمتداول من الأقوال والفتيا بين أصحابنا أن هذا الحكم يعني الجبر فيما بين السن الواجبة من الدرج