ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال، والزيادة من حين ظهورها.
ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه، والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين.
ويستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر، والمخرج ربع عشر القيمة، وإن شاء أخرج من العين.
____________________
قوله: (ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها.).
هذا هو الأصح خلافا للشيخ (1).
قوله: (والزكاة تتعلق بقيمة).
هذا هو الأصح، وقيل: يعتبر من العين، فيتفاوت لو زادت قمية العين بعد الحول، أو في آخره (2).
قوله: (ويقوم بالنقدين).
هذا إذا اشترى بعروض، وإلا تعين التقويم بالنقد الذي وقع الشراء به.
قوله: (ويستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر).
هذا إذا كان رأس المال عروضا، أو بلغ بالذي اشترى به.
هذا هو الأصح خلافا للشيخ (1).
قوله: (والزكاة تتعلق بقيمة).
هذا هو الأصح، وقيل: يعتبر من العين، فيتفاوت لو زادت قمية العين بعد الحول، أو في آخره (2).
قوله: (ويقوم بالنقدين).
هذا إذا اشترى بعروض، وإلا تعين التقويم بالنقد الذي وقع الشراء به.
قوله: (ويستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر).
هذا إذا كان رأس المال عروضا، أو بلغ بالذي اشترى به.