____________________
الساعي أو الإمام لم تكن مجزية. وفي الأخيرين: ما لم تكن العين باقية أو يكون القابض عالما بردته فإنه يستأنف النية وتجزي.
قالوا (1): ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقا.
[في اشتراط السوم في زكاة الأنعام] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثالث: السوم، فلا زكاة في المعلوفة) هذا قول العلماء كافة إلا مالكا فإنه أوجب الزكاة في المعلوفة كما في " المعتبر " على ما نقل (2). ولا خلاف فيه بين المسلمين كما في " المنتهى (3) " وعليه علماء الإسلام كما في " الحدائق (4) " وقد نقل عليه إجماعنا جماعة (5)، وفي " التذكرة (6) والتحرير (7) " أن السوم شرط في الأنعام إجماعا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو يوما في أثناء الحول) كما في
قالوا (1): ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقا.
[في اشتراط السوم في زكاة الأنعام] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثالث: السوم، فلا زكاة في المعلوفة) هذا قول العلماء كافة إلا مالكا فإنه أوجب الزكاة في المعلوفة كما في " المعتبر " على ما نقل (2). ولا خلاف فيه بين المسلمين كما في " المنتهى (3) " وعليه علماء الإسلام كما في " الحدائق (4) " وقد نقل عليه إجماعنا جماعة (5)، وفي " التذكرة (6) والتحرير (7) " أن السوم شرط في الأنعام إجماعا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو يوما في أثناء الحول) كما في