____________________
الآخر يفرعونه على اشتراط التمكن من التصرف ويشترطون الشرطين جميعا، هذا كلامه ملخصا ويستفاد منه التئام التفاريع، فتأمل جيدا.
[في أن أحد أسباب عدم تمامية الملك منع التصرف] قوله قدس الله تعالى روحه: (منع التصرف فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة) اشتراط التمكن من التصرف مقطوع به في كلام الأصحاب كما في " المدارك (1) " وفي " الحدائق (2) " لا خلاف فيه. وفي " الغنية (3) " الإجماع على اعتبار الملك والتصرف فيه. وفي " الخلاف (4) " الإجماع على أنها لا تجب في المغصوب والمجحود والمسروق والغريق والمدفون في موضع نسيه. وقال أيضا: إنه لا خلاف في ذلك. والظاهر أن غرضه أن ما كان على هذا النحو فلا زكاة فيه فيدخل الضال ونحوه، وليس المراد الحصر. وفي " التذكرة (5) " بعد أن ذكر المنع من التصرف كالكتاب قال: فلا تجب في المغصوب ولا الضال والمجحود بغير بينة ولا المسروق ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع. وفي " المنتهى (6) " التمكن من التصرف شرط، فلا تجب الزكاة في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضال والموروث عن غائب
[في أن أحد أسباب عدم تمامية الملك منع التصرف] قوله قدس الله تعالى روحه: (منع التصرف فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة) اشتراط التمكن من التصرف مقطوع به في كلام الأصحاب كما في " المدارك (1) " وفي " الحدائق (2) " لا خلاف فيه. وفي " الغنية (3) " الإجماع على اعتبار الملك والتصرف فيه. وفي " الخلاف (4) " الإجماع على أنها لا تجب في المغصوب والمجحود والمسروق والغريق والمدفون في موضع نسيه. وقال أيضا: إنه لا خلاف في ذلك. والظاهر أن غرضه أن ما كان على هذا النحو فلا زكاة فيه فيدخل الضال ونحوه، وليس المراد الحصر. وفي " التذكرة (5) " بعد أن ذكر المنع من التصرف كالكتاب قال: فلا تجب في المغصوب ولا الضال والمجحود بغير بينة ولا المسروق ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع. وفي " المنتهى (6) " التمكن من التصرف شرط، فلا تجب الزكاة في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضال والموروث عن غائب