____________________
العلاء وبين غيرها مما تضمن سقوط الزكاة مع النقيصة و" النهاية (1) والتذكرة (2) والموجز الحاوي (3) وكشف الالتباس (4) " وغيرها (5). وفي " المقنعة (6) " أن ذلك الاحتياط، وظاهر " الشرائع (7) " التوقف كما هو صريح " المدارك (8) " وقد أغفل هذا الفرع جماعة. وفي " الوسيلة " عبارة هي هذه: ومال التجارة يعني تستحب فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بأكثر، فإن طلب بأقل لم يلزم، وقال قوم من أصحابنا: يجب في قيمته الزكاة. ومن قال بالاستحباب قال بعضهم: يكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون، وقال آخرون: يلزم كل سنة، انتهى (9) فليتأمل جيدا، والموجود في " المبسوط " خلاف ذلك وقد أسمعناكه آنفا فراجعه (10).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال، والزيادة من حين ظهورها) يريد أن
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال، والزيادة من حين ظهورها) يريد أن