الثاني: الخيل، يستحب فيه الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول،
____________________
كالعصفر والزعفران ولا فيما ليس بحب كالقطن والكتان وعليه علماؤنا أجمع.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر) رجح الضم في " التذكرة (1) وجامع المقاصد (2) " لأنه غلة سنة واحدة، ولم يرجح صاحب " الإيضاح (3) " شيئا.
وليعلم أن الضم يجب تارة ويقطع بعدمه اخرى ويشك فيه، أما الأول وهو وجوب الضم في تكميل النصاب ففيما إذا اختلفت أوقات الزراعة لضرورة الزرع، كمن يبدأ للزراعة ولا يزال يزرع إلى شهر أو شهرين أو خمسة، لأن كان ذلك كله زرعا واحدا فيضم بعضه إلى بعض مع اتحاد الجنس، وأما الثاني فلا يضم زرع سنة إلى زرع سنة اخرى كما هو واضح، وأما الثالث وهو ضم ما يزرع في السنة مرتين بأن يقع الزرعان والحصادان في سنة واحدة بأن يكون بين زرع الأول وحصاد الثاني أقل من اثني عشر شهرا عربية، وهذا محل النظر. وقد عرفت وجه الضم، ووجه العدم أنه لما استقل كل زرع بنفسه زرعا وحصادا كان كالسنتين وأنه لا اعتبار بالحول بل بالإدراك، والأصل أن لا يضم مختلف الإدراك، خولف في الزرعة الواحدة للضرورة وبقي الباقي على الأصل، ولا يخفى ضعف هذين الوجهين.
[في استحباب الزكاة في الخيل] قوله قدس الله تعالى روحه: (الخيل تستحب فيه الزكاة بشرط
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر) رجح الضم في " التذكرة (1) وجامع المقاصد (2) " لأنه غلة سنة واحدة، ولم يرجح صاحب " الإيضاح (3) " شيئا.
وليعلم أن الضم يجب تارة ويقطع بعدمه اخرى ويشك فيه، أما الأول وهو وجوب الضم في تكميل النصاب ففيما إذا اختلفت أوقات الزراعة لضرورة الزرع، كمن يبدأ للزراعة ولا يزال يزرع إلى شهر أو شهرين أو خمسة، لأن كان ذلك كله زرعا واحدا فيضم بعضه إلى بعض مع اتحاد الجنس، وأما الثاني فلا يضم زرع سنة إلى زرع سنة اخرى كما هو واضح، وأما الثالث وهو ضم ما يزرع في السنة مرتين بأن يقع الزرعان والحصادان في سنة واحدة بأن يكون بين زرع الأول وحصاد الثاني أقل من اثني عشر شهرا عربية، وهذا محل النظر. وقد عرفت وجه الضم، ووجه العدم أنه لما استقل كل زرع بنفسه زرعا وحصادا كان كالسنتين وأنه لا اعتبار بالحول بل بالإدراك، والأصل أن لا يضم مختلف الإدراك، خولف في الزرعة الواحدة للضرورة وبقي الباقي على الأصل، ولا يخفى ضعف هذين الوجهين.
[في استحباب الزكاة في الخيل] قوله قدس الله تعالى روحه: (الخيل تستحب فيه الزكاة بشرط