____________________
والمفاتيح (1) " ولعل ظاهر الأول موافقة المشهور.
وظاهر " المبسوط (2) " في مقام آخر جواز الانتقال إلى الأدنى والأعلى مع تضاعف الجبران. وهو خيرة " الغنية (3) والتذكرة (4) والمختلف (5) " وهو المنقول عن التقي والجعفي (6) وإن خالف في مقدار الجبر كما سمعت. وفي " الغنية (7) " الإجماع عليه لكنه علله بأن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة، فكان كلامه ليس بتلك المكانة من الظهور، فليتأمل. وليس لهم عليه حجة واضحة يعول عليها وإجماع " الغنية " موهون بما في " السرائر والمعتبر " على ما سمعت، على أنك قد عرفت الحال فيه ومصير المتأخرين إلى خلافه، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل) إجماعا فيهما كما في " البيان (8) " ونفى الخلاف عن الثاني في " التذكرة (9) ". قلت: وكذا عن الأول لأني لم أجد فيه خلافا.
ومعناه أنه لا يجزي ما زاد عن الجذع من أسنان الإبل كالثنية وهو ما دخل في السادسة، والرباع وهو ما دخل في السابعة عن الجذع ولا ما دونه مع أخذ
وظاهر " المبسوط (2) " في مقام آخر جواز الانتقال إلى الأدنى والأعلى مع تضاعف الجبران. وهو خيرة " الغنية (3) والتذكرة (4) والمختلف (5) " وهو المنقول عن التقي والجعفي (6) وإن خالف في مقدار الجبر كما سمعت. وفي " الغنية (7) " الإجماع عليه لكنه علله بأن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة، فكان كلامه ليس بتلك المكانة من الظهور، فليتأمل. وليس لهم عليه حجة واضحة يعول عليها وإجماع " الغنية " موهون بما في " السرائر والمعتبر " على ما سمعت، على أنك قد عرفت الحال فيه ومصير المتأخرين إلى خلافه، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل) إجماعا فيهما كما في " البيان (8) " ونفى الخلاف عن الثاني في " التذكرة (9) ". قلت: وكذا عن الأول لأني لم أجد فيه خلافا.
ومعناه أنه لا يجزي ما زاد عن الجذع من أسنان الإبل كالثنية وهو ما دخل في السادسة، والرباع وهو ما دخل في السابعة عن الجذع ولا ما دونه مع أخذ