____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (والبيع) يجوز بيع نصيب المساكين من رب المال وغيره ويدفع حصة الفقراء من الثمن أو يبيعان جميعا ويقتسمان الثمن كما نص على ذلك جماعة (1). وقال في " المعتبر (2) " ويجوز له عندنا تقويم حصة الفقراء من غير مراجعة الساعي. وفيه أيضا و" التذكرة (3) والتحرير (4) والبيان (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) " لو لم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلا يخرصه، ولو خرص بنفسه جاز إذا كان عارفا. ويجوز لرب المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص ضمن أو لم يضمن. وقال في " المبسوط (8) ": ولا ينبغي لرب المال أن يقطع الثمرة إلا بإذن الساعي إذا لم يكن ضمن حقهم، فإن كان ضمنه جاز له ذلك وإنما قلنا ذلك لأنه يتصرف في مال غيره بغير إذنه وذلك لا يجوز.
قوله قدس سره: (ولو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره) أي غير المحتمل، وفي المحتمل يقبل قوله من دون يمين، وكذا يقبل قوله لو ادعى الجايحة من دون يمين، وإذا ادعى غلط الخارص قبل في المحتمل من دون يمين، ولا تسمع دعواه في غير المحتمل، وهل يحط له القدر المحتمل؟
قوله قدس سره: (ولو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره) أي غير المحتمل، وفي المحتمل يقبل قوله من دون يمين، وكذا يقبل قوله لو ادعى الجايحة من دون يمين، وإذا ادعى غلط الخارص قبل في المحتمل من دون يمين، ولا تسمع دعواه في غير المحتمل، وهل يحط له القدر المحتمل؟