ولو قبض أربعمائة اجرة المسكن حولين وجب عليه عند كل حول زكاة الجميع وإن كانت في معرض التشطير.
____________________
بالإعراض وللإمام أن يقسمها بينهم قسمة تحكم.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم) كما في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) " لأن له الإعراض حينئذ. نعم لو قبض له الإمام نيابة عنه صار ملكا حقيقة فيجري في الحول حينئذ كما في " جامع المقاصد (3) " وهو قضية كلام كل من اشترط القبض من دون تقييد بحال حضور أو غيبة. وفي " الشرائع (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) " أنه لو عزل الإمام قسطا جرى الحول إن كان صاحبه حاضرا لتمكنه من التصرف، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه. وليس ذلك منهم لتوقف الملك على ذلك وإلا لما صح لهم الاكتفاء بالعزل مع الحضور، وإنما هو لأنه مال غائب فلابد من تمكن المالك منه بالنفس أو الوكيل.
[في زكاة اجرة المسكن] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قبض أربعمائة اجرة المسكن
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم) كما في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) " لأن له الإعراض حينئذ. نعم لو قبض له الإمام نيابة عنه صار ملكا حقيقة فيجري في الحول حينئذ كما في " جامع المقاصد (3) " وهو قضية كلام كل من اشترط القبض من دون تقييد بحال حضور أو غيبة. وفي " الشرائع (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) " أنه لو عزل الإمام قسطا جرى الحول إن كان صاحبه حاضرا لتمكنه من التصرف، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه. وليس ذلك منهم لتوقف الملك على ذلك وإلا لما صح لهم الاكتفاء بالعزل مع الحضور، وإنما هو لأنه مال غائب فلابد من تمكن المالك منه بالنفس أو الوكيل.
[في زكاة اجرة المسكن] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قبض أربعمائة اجرة المسكن