____________________
[في نصاب البقر] قوله قدس الله تعالى روحه: (وأما البقر فنصبها اثنان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة، وهو ما كمل له حول. وأربعون وفيه مسنة، وهي ما كمل لها حولان، ولا يجزي المسن ويجزي عن التبيعة) أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في البقر كما في " المنتهى (1) والتذكرة (2) " ولا شيء فيما دون الثلاثين إجماعا كما في " التذكرة ونهاية الإحكام (3) " ولا تجب الزكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين بلا خلاف بين العلماء في ذلك إلا الزهري وسعيد بن المسيب فإنهما قالا في كل خمس شاة فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة كما في " المنتهى (4) " وفي " الخلاف (5) " لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة وهو مذهب جميع الفقهاء. ثم نقل خلاف الزهري وابن المسيب. وفي " الخلاف " أيضا و" المنتهى (6) " الإجماع على أنه لا شيء في الزائد عن الأربعين حتى تبلغ ستين. وفي " الغنية (7) والتذكرة (8) " الإجماع على أنه لا شيء