____________________
ففيه ثلاث مسائل: اولاها أن يكون ثمنها نصابا من الدراهم أو الدنانير، فعلى مذهب من قال من أصحابنا إن مال التجارة ليس فيه زكاة ينقطع حول الأصل، وعلى مذهب من أوجب فإن حول العرض حول الأصل، وبه قال الشافعي قولا واحدا، وإن كان الذي اشترى به نصابا تجب فيه الزكاة كالماشية فإنه يستأنف الحول. دليلنا أنا قد روينا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل ما عدا الأجناس مردود إلى الدراهم والدنانير (1). وإذا ثبت ذلك لا يمكن أن يبنى على حول الأول، لأن السلعة تجب في قيمتها من الدنانير والدراهم الزكاة، والأصل تجب في عينها ولا يجب حمل أحدهما على الآخر. وأيضا روي عن " النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (2). فإذا لم يحل على الأول الحول وجب أن لا يبنى على الثاني، هذا كلامه فليتأمل فيه ويظهر الحال عند تحرير محل النزاع.
ولم يرجح في " التحرير (3) والدروس (4) " شيء من القولين. واستوجه في
ولم يرجح في " التحرير (3) والدروس (4) " شيء من القولين. واستوجه في