____________________
رجحان زكاة العين على التجارة على تقدير وجوبها حيث احتج الشيخ بأن زكاة العين أقوى للإجماع على وجوبها ووقوع الخلاف هنا، ولأن الزكاة تتعلق بالعين فيكون أولى. واحتج أبو حنيفة (1) على عكسه بأن زكاة التجارة أحظ للمساكين، لأنها تجب فيما زاد بالحساب. قال في " المنتهى (2) ": ولقائل أن يقول: على الأول لا نسلم الإجماع هنا، وفي غير هذه الصورة لا يفيد القوة - إلى أن قال: - وعلى الثالثة بالمنع من مراعاة الأحظ للفقراء... إلى آخره. وهذه تدل على تسليم عدم النصاب ثانيا، فليتأمل جيدا.
والاكتفاء بالنصاب الأول فيزكى ذلك وما زاد قليلا كان أو كثيرا هو الظاهر من أكثر العبارات (3) حيث سكتوا عن النصاب الثاني. وفي " فوائد القواعد (4) " أنه لم يقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثاني وأن العامة صرحوا باعتبار الأول خاصة ورده في " المدارك (5) " بأن الدليل على اعتبار الأول هو بعينه الدليل على اعتبار الثاني، قال: والجمهور إنما لم يعتبروا النصاب الثاني هنا لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين كما ذكره في التذكرة. قلت: ربما يقال (6): إن إطلاق لفظ نصاب النقدين يشمل النصابين فيهما، مضافا إلى أنهم لم يتعرضوا للمخالفة في النصاب الثاني، فليتأمل جيدا.
والاكتفاء بالنصاب الأول فيزكى ذلك وما زاد قليلا كان أو كثيرا هو الظاهر من أكثر العبارات (3) حيث سكتوا عن النصاب الثاني. وفي " فوائد القواعد (4) " أنه لم يقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثاني وأن العامة صرحوا باعتبار الأول خاصة ورده في " المدارك (5) " بأن الدليل على اعتبار الأول هو بعينه الدليل على اعتبار الثاني، قال: والجمهور إنما لم يعتبروا النصاب الثاني هنا لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين كما ذكره في التذكرة. قلت: ربما يقال (6): إن إطلاق لفظ نصاب النقدين يشمل النصابين فيهما، مضافا إلى أنهم لم يتعرضوا للمخالفة في النصاب الثاني، فليتأمل جيدا.