الخامس: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموا؟ الأقرب الثاني.
السادس: مع اتحاد الجنس يؤخذ منه، ومع الاختلاف إن ماكس قسط.
____________________
خاصة الحنطة فيه وهي الطبيعة المختصة بها فكان منها. واحتمال عدم الانضمام في الكتاب راجع إلى العلس والسلت لا للأخير خاصة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية، وقوله: لو أشكل الأغلب في السقي... إلى آخره) قد تقدم الكلام في المسألتين كل في محله فالاولى عند الكلام على استثناء المؤن (1) والثانية عند شرح قوله: فإن اجتمعا حكم للأكثر (2).
قوله قدس الله تعالى روحه: (مع اتحاد الجنس يؤخذ منه، ومع الاختلاف إن ماكس قسط) أي وإن لم يماكس أخذ من الجيد. قال في " التذكرة " الثمرة إن كانت جنسا واحدا أخذ منه سواء كان جيدا أو رديئا ولا يطالب بغيره، ولو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيد وعن الفقراء بأخذ الرديء وهو قول عامة أهل العلم، وقال مالك والشافعي: إذا تعددت الأنواع أخذ من الوسط، انتهى (3). وقد تقدم (4) ما له نفع في المقام.
قوله قدس الله تعالى روحه: (لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية، وقوله: لو أشكل الأغلب في السقي... إلى آخره) قد تقدم الكلام في المسألتين كل في محله فالاولى عند الكلام على استثناء المؤن (1) والثانية عند شرح قوله: فإن اجتمعا حكم للأكثر (2).
قوله قدس الله تعالى روحه: (مع اتحاد الجنس يؤخذ منه، ومع الاختلاف إن ماكس قسط) أي وإن لم يماكس أخذ من الجيد. قال في " التذكرة " الثمرة إن كانت جنسا واحدا أخذ منه سواء كان جيدا أو رديئا ولا يطالب بغيره، ولو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيد وعن الفقراء بأخذ الرديء وهو قول عامة أهل العلم، وقال مالك والشافعي: إذا تعددت الأنواع أخذ من الوسط، انتهى (3). وقد تقدم (4) ما له نفع في المقام.