____________________
والمسالك (1) " لأنها بمنزلة المؤن اللازمة في المال المشترك فيكون من الشريكين.
قلت: لا يصغى إلى ذلك بعد التصريح بخلافه في " الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (2) " المنجبر بإطباق المتقدمين عليه والشهرة المعلومة والمنقولة وإجماع " الغنية (3) " والإجماع الظاهر من " المعتبر والمنتهى " كما ستسمع.
وأما حصة السلطان فقد قال في " المعتبر (4) " خراج الأرض يخرج وسطا ويؤدى زكاة ما بقي إذا بلغ نصابا إذا كان لمسلم، وعليه فقهاؤنا وأكثر علماء الإسلام، وقال أبو حنيفة: لا عشر في الأرض الخراجية، انتهى. وفي " المنتهى (5) " مثل ذلك، قال: خراج الأرض يخرج وسطا، ثم يزكى ما بقي إن بلغ نصابا إذا كان لمسلم وهو مذهب علمائنا وأكثر الجمهور، واحترز بالمسلم عن الذمي فإن الجزية ليست كالخراج. وفي " التذكرة (6) " إنما تجب الزكاة بعد حصة السلطان ثم قال: تجب الزكاة في زرع أرض الصلح ومن أسلم أهلها عليها بإجماع العلماء، وأما ما فتح عنوة فإذا زرعها وأدى مال القبالة وجب في الباقي الزكاة إن بلغ النصاب ولا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا أجمع، انتهى. وعلى ذلك نقل الإجماع في " الخلاف (7) " ونفى الخلاف عن ذلك جماعة (8) من متأخري المتأخرين. وفي " المصابيح (9) " أن المشهور بين الأصحاب أن الأراضي الخراجية
قلت: لا يصغى إلى ذلك بعد التصريح بخلافه في " الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (2) " المنجبر بإطباق المتقدمين عليه والشهرة المعلومة والمنقولة وإجماع " الغنية (3) " والإجماع الظاهر من " المعتبر والمنتهى " كما ستسمع.
وأما حصة السلطان فقد قال في " المعتبر (4) " خراج الأرض يخرج وسطا ويؤدى زكاة ما بقي إذا بلغ نصابا إذا كان لمسلم، وعليه فقهاؤنا وأكثر علماء الإسلام، وقال أبو حنيفة: لا عشر في الأرض الخراجية، انتهى. وفي " المنتهى (5) " مثل ذلك، قال: خراج الأرض يخرج وسطا، ثم يزكى ما بقي إن بلغ نصابا إذا كان لمسلم وهو مذهب علمائنا وأكثر الجمهور، واحترز بالمسلم عن الذمي فإن الجزية ليست كالخراج. وفي " التذكرة (6) " إنما تجب الزكاة بعد حصة السلطان ثم قال: تجب الزكاة في زرع أرض الصلح ومن أسلم أهلها عليها بإجماع العلماء، وأما ما فتح عنوة فإذا زرعها وأدى مال القبالة وجب في الباقي الزكاة إن بلغ النصاب ولا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا أجمع، انتهى. وعلى ذلك نقل الإجماع في " الخلاف (7) " ونفى الخلاف عن ذلك جماعة (8) من متأخري المتأخرين. وفي " المصابيح (9) " أن المشهور بين الأصحاب أن الأراضي الخراجية