____________________
عبارتي البيان والتذكرة ففي الأول حمل وتوجيه، وفي الثاني حكم وإفتاء.
وحاصل المقامين هل للمالك الخيار أم لا؟ المشهور الأول، وظاهر " التذكرة (1) " الإجماع عليه حيث قال: الخيار للمالك عندنا وبثبوته له وعدم ثبوته للساعي صرح المحقق (2) والمصنف (3) في جملة من كتبه والشهيد (4) وغيرهم (5).
[في جواز الدفع من غير غنم البلد] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يجزي (من غير غنم البلد) كما في " الشرائع (6) والنافع (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) " وغيرها (10). وإطلاقهم يقتضي عدم الفرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم، وقد ذكر في " البيان (11) " هذه العبارة في زكاة الإبل. ولعله أراد ما صرح به في " الدروس (12) والموجز الحاوي (13)
وحاصل المقامين هل للمالك الخيار أم لا؟ المشهور الأول، وظاهر " التذكرة (1) " الإجماع عليه حيث قال: الخيار للمالك عندنا وبثبوته له وعدم ثبوته للساعي صرح المحقق (2) والمصنف (3) في جملة من كتبه والشهيد (4) وغيرهم (5).
[في جواز الدفع من غير غنم البلد] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يجزي (من غير غنم البلد) كما في " الشرائع (6) والنافع (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) " وغيرها (10). وإطلاقهم يقتضي عدم الفرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم، وقد ذكر في " البيان (11) " هذه العبارة في زكاة الإبل. ولعله أراد ما صرح به في " الدروس (12) والموجز الحاوي (13)