____________________
صاحب " المدارك (1) " وصاحب " الذخيرة (2) " إلى الأصحاب واستحسناه. وفي " الروضة (3) " لا زكاة في السبائك والممسوح والممتزج وإن تعومل به والحلي.
قلت: الحلي الذي لا يكون فيه سكة المعاملة وإفراده مع دخوله فيما قبله لوروده في الأخبار (4)، أما الحلي المسكوك فالزكاة لازمة فيه، سمع ذلك من الشهيد الثاني مشافهة فيما نقل (5).
[في اشتراط بقاء عين النصاب طول الحول] قوله قدس الله تعالى روحه: (تتمة: يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عاوض في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء قصد الفرار أو لا، وكذا
قلت: الحلي الذي لا يكون فيه سكة المعاملة وإفراده مع دخوله فيما قبله لوروده في الأخبار (4)، أما الحلي المسكوك فالزكاة لازمة فيه، سمع ذلك من الشهيد الثاني مشافهة فيما نقل (5).
[في اشتراط بقاء عين النصاب طول الحول] قوله قدس الله تعالى روحه: (تتمة: يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عاوض في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء قصد الفرار أو لا، وكذا