____________________
كالدين كما في " نهاية الإحكام (1) والتذكرة (2) ". وجعل في " البيان (3) " من الممنوع عنه شرعا فلا تجب فيه الزكاة المبيع والثمن المعين قبل القبض في كل موضع لا يجب تسليمه كما إذا باع ولم يتقابضا فإن للبائع حبس المبيع وللمشتري حبس الثمن حتى يسلما معا، قال: فإذا افتقر التسليم إلى زمان لم يجر في الحول قبله وما زاد على ذلك الزمان ليس مانعا شرعا، قال: وصاحب خيار التأخير غير مانع فيه ولا بعده، فيجب على المشتري مع تمكنه من دفع الثمن وإلا فلا، وهل يجري تمكنه من بيع المبيع بالثمن مجرى تمكنه من الثمن؟ يحتمل ذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد على رأي) أي مع تمكنه من قبضه وإلا فمن حين التمكن، لأنه يملكه بالعقد على المشهور، سواء اشترك الخيار أو اختص بأحدهما، فتجب الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقيا كما نص على ذلك كله في " المنتهى (4) والتحرير (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) " وفي الأخيرين: لو زاد عن حول ورجع فالزكاة على المشتري، فإن أخرج من غيره وإلا أسقط البائع من
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد على رأي) أي مع تمكنه من قبضه وإلا فمن حين التمكن، لأنه يملكه بالعقد على المشهور، سواء اشترك الخيار أو اختص بأحدهما، فتجب الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقيا كما نص على ذلك كله في " المنتهى (4) والتحرير (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) " وفي الأخيرين: لو زاد عن حول ورجع فالزكاة على المشتري، فإن أخرج من غيره وإلا أسقط البائع من