ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شيء في الزائد.
____________________
الحول فلا زكاة، وبعده يجب الجميع إن فرط، وإلا فبالنسبة) وفي معنى التفريط تأخير الإخراج مع التمكن منه كما مر، والزكاة كالأمانة في يد المالك، فلو تلف شيء من النصاب من دون تفريط وزع التلف على مجموع المال وسقط من الفريضة بالنسبة.
وفي معنى التلف قبل الحول ما إذا عاوضه بجنسه أو بغيره في الأثناء على الأشهر الأقرب خلافا للشيخ، ولو كان فرارا فالأشهر الأقرب أنه كذلك خلافا للشيخ وعلم الهدى كما سيأتي ذلك كله في زكاة النقدين إن شاء الله تعالى.
[لو تجدد ملك ما زاد على النصاب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك اخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة، ولو تغير الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها وأحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين من بنت مخاض عند تمام حول الزيادة. ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شيء في الزائد) قد تقدم الكلام في الحكم الأول والأخير.
وأما الثاني فمعنى تغير الفرض بالثاني أنه تغير ما كان يجب على المالك إخراجه للزكاة وهو الشاة، لأنها هي الفرض أولا، والتغير حصل بالملك الثاني
وفي معنى التلف قبل الحول ما إذا عاوضه بجنسه أو بغيره في الأثناء على الأشهر الأقرب خلافا للشيخ، ولو كان فرارا فالأشهر الأقرب أنه كذلك خلافا للشيخ وعلم الهدى كما سيأتي ذلك كله في زكاة النقدين إن شاء الله تعالى.
[لو تجدد ملك ما زاد على النصاب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك اخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة، ولو تغير الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها وأحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين من بنت مخاض عند تمام حول الزيادة. ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شيء في الزائد) قد تقدم الكلام في الحكم الأول والأخير.
وأما الثاني فمعنى تغير الفرض بالثاني أنه تغير ما كان يجب على المالك إخراجه للزكاة وهو الشاة، لأنها هي الفرض أولا، والتغير حصل بالملك الثاني