____________________
ولم يتعرض لحال المغمى عليه والفرق بينه وبين النائم، وقد فرق بينهما الشهيد فيما إذا فاتته الصلاة لجنون أو إغماء قال: النوم والسكر مغطيان للعقل إجماعا، والجنون يزيل العقل إجماعا، واختلف في الإغماء فالأكثر أنه مزيل لامغط، لأن الاتفاق وقع على أن الإغماء لا يقع على الأنبياء ويجوز وقوع النوم.
والفرق بين الجنون والإغماء أن الجنون زوال عقل مستقر ولا يستلزم تعطيل الحواس، والإغماء زوال عقل غير مستقر ويستلزم تعطيل الحواس (1) انتهى.
وقد جعلوا الإغماء كالجنون في إسقاط قضاء الصلاة ولا كذلك النوم فليتأمل جيدا، وذلك لأن الإغماء كالنوم في عد صاحبه من جملة المكلفين الذين يصدق عليهم عند فوت الصلاة عنهم أنها فاتتهم، وليس كالصبا والجنون وعدم دخول الوقت مما لم يتحقق في شأن صاحبه الفوت، لأنه فرع المطلوبية منهم، ومن المعلوم أنه فرق بين شرائط التكليف وموانع صدوره، فإن الأول لو انتفى انتفى التكليف رأسا كالصلاة قبل دخول وقتها فلا فوت حينئذ حتى يؤمر بالقضاء لعموم من فاتته، وسقوط القضاء عن المغمى عليه ليس من جهة عدم تحقق الفوت بالنسبة إليه بل الفوت متحقق بالنسبة إليه كالنائم، وإنما سقط عنه القضاء للصحاح وغيرها، ولولا ذلك لحكمنا بوجوب القضاء عليه، فهو عفو عنه وليس هو كالصبي، والمجنون ليس من جملة المكلفين حتى يكون خارجا عن مصداق من تشمله العمومات الدالة على وجوب الزكاة وقياسه على القضاء قياس مع الفارق، ولم يستثن أحد من الفقهاء المغمى عليه كما استثنوا النائم والسكران، فتأمل.
والفرق بين الجنون والإغماء أن الجنون زوال عقل مستقر ولا يستلزم تعطيل الحواس، والإغماء زوال عقل غير مستقر ويستلزم تعطيل الحواس (1) انتهى.
وقد جعلوا الإغماء كالجنون في إسقاط قضاء الصلاة ولا كذلك النوم فليتأمل جيدا، وذلك لأن الإغماء كالنوم في عد صاحبه من جملة المكلفين الذين يصدق عليهم عند فوت الصلاة عنهم أنها فاتتهم، وليس كالصبا والجنون وعدم دخول الوقت مما لم يتحقق في شأن صاحبه الفوت، لأنه فرع المطلوبية منهم، ومن المعلوم أنه فرق بين شرائط التكليف وموانع صدوره، فإن الأول لو انتفى انتفى التكليف رأسا كالصلاة قبل دخول وقتها فلا فوت حينئذ حتى يؤمر بالقضاء لعموم من فاتته، وسقوط القضاء عن المغمى عليه ليس من جهة عدم تحقق الفوت بالنسبة إليه بل الفوت متحقق بالنسبة إليه كالنائم، وإنما سقط عنه القضاء للصحاح وغيرها، ولولا ذلك لحكمنا بوجوب القضاء عليه، فهو عفو عنه وليس هو كالصبي، والمجنون ليس من جملة المكلفين حتى يكون خارجا عن مصداق من تشمله العمومات الدالة على وجوب الزكاة وقياسه على القضاء قياس مع الفارق، ولم يستثن أحد من الفقهاء المغمى عليه كما استثنوا النائم والسكران، فتأمل.