____________________
اصول الشريعة تقتضي أن الزكاة إنما تجب في الأعيان لا الأثمان وعروض التجارة عندهم إنما تجب في أثمانها لا أعيانها. وفي " الغنية (1) " أنهم يعني العامة أجمعوا على تعلقها بالقيمة، فقول أبي حنيفة (2) عند السيدين غير معتد به.
وبالمشهور صرح في " المبسوط (3) والخلاف (4) والشرائع (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) والإرشاد (8) والدروس (9) والموجز الحاوي (10) وجامع المقاصد (11) " وغيرها (12). وهو ظاهر " النافع (13) والبيان (14) ومجمع البرهان (15) " والشراح (16) والمحشون (17)
وبالمشهور صرح في " المبسوط (3) والخلاف (4) والشرائع (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) والإرشاد (8) والدروس (9) والموجز الحاوي (10) وجامع المقاصد (11) " وغيرها (12). وهو ظاهر " النافع (13) والبيان (14) ومجمع البرهان (15) " والشراح (16) والمحشون (17)