____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (فيضمن المالك حصة الفقراء، أو الساعي حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل منه) ولا البيع ولا الهبة كما صرح بذلك في " المبسوط (1) والمعتبر (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) والدروس (5) والبيان (6) " وغيرها (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ومع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد) كما في " المبسوط (8) والمعتبر (9) والتحرير (10) والدروس (11) والبيان (12) والموجز الحاوي (13) "
قوله قدس الله تعالى روحه: (ومع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد) كما في " المبسوط (8) والمعتبر (9) والتحرير (10) والدروس (11) والبيان (12) والموجز الحاوي (13) "