____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك) هذا تعريف لمال التجارة من حيث تعلق الزكاة به وإلا فسيأتي أن التجارة أعم من ذلك، والمملوك بمنزلة الجنس يدخل فيه ما صلح لتعلق الزكاة المالية به وجوبا واستحبابا وغيره كالخضروات، والظاهر عدم شموله للمنفعة، إذ الظاهر أن المراد بالمملوك المال والظاهر عدم صدقه على المنفعة، فتكون زكاة العقار المتخذ للنماء قسما آخر.
وخرج بالعقد الميراث وحيازة المباحات وإن قصد بذلك الاكتساب، وخرجت الهبة والصدقة والوقف بعقد غير معاوضة.
والمراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاها بالمال وتسمى المعاوضة المحضة، فيخرج الصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد وإن قصد بذلك الاكتساب.
وقد تطلق على ما هو أعم من ذلك وهو ما اشتمل على طرفين مطلقا فيدخل فيه الثلاثة المذكورة. وقد قطع في " التذكرة (1) " بعدم صدق التجارة على هذا القسم، وقال: يشترط كونها معاوضة محضة. وفي " البيان (2) " هل يشترط في المعاوضة أن تكون محضة؟ نظر من أنه اكتساب بعوض ومن عدم عد مثله عوضا عرفا، أما الصلح على الأعيان فكاف سواء قلنا بفرعيته أم بأصالته. ونحوه ما في " المسالك (3) " من التردد.
وخرج بالعقد الميراث وحيازة المباحات وإن قصد بذلك الاكتساب، وخرجت الهبة والصدقة والوقف بعقد غير معاوضة.
والمراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاها بالمال وتسمى المعاوضة المحضة، فيخرج الصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد وإن قصد بذلك الاكتساب.
وقد تطلق على ما هو أعم من ذلك وهو ما اشتمل على طرفين مطلقا فيدخل فيه الثلاثة المذكورة. وقد قطع في " التذكرة (1) " بعدم صدق التجارة على هذا القسم، وقال: يشترط كونها معاوضة محضة. وفي " البيان (2) " هل يشترط في المعاوضة أن تكون محضة؟ نظر من أنه اكتساب بعوض ومن عدم عد مثله عوضا عرفا، أما الصلح على الأعيان فكاف سواء قلنا بفرعيته أم بأصالته. ونحوه ما في " المسالك (3) " من التردد.