الرابع: أن لا تكون عوامل، فلا زكاة في العوامل السائمة، وفي اشتراط الانوثة قولان.
وأما الغلات فشروطها ثلاثة:
الأول: النصاب.
____________________
أن شراء المرعى علف وأن الاستئجار ومصانعة الظالم ليسا بعلف، لأن الظاهر أن الرعي في المرعى سوم ملكا كان أو غيره كما هو مقتضى اللغة والعرف، ولعدم ظهور الفرق بين شراء المرعى واستئجار الأرض للرعي، والفرق بأن الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلأ إذ مفهوم الاجرة لا يتناوله لا يخلو عن إشكال، وليس المدار على الغرامة وعدم المؤونة ولا على ملك العلف وغيره، بل على صدق الاسم كما هو مدلول النص وكلام الأصحاب، فاعتبار الملك في العلف وعدمه في السوم كما صرح به في " فوائد الشرائع (1) والمسالك (2) " ليس بواضح مع صدق السوم المعتبر شرعا ولغة وعرفا كما عرفت، فليتأمل في ذلك كله.
وفي " البيان (3) " إذا اشترى مرعى في موضع الجواز، فإن كان مما يستنبته الناس كالزرع فعلف، وإن كان غيره فعندي فيه تردد نظرا إلى الاسم والمعنى.
وقال أيضا فيه: إنه لا يخرج من النصاب اجرة الراعي والاصطبل.
قوله: (ولا زكاة في السخال... إلى آخره) تقدم (4) الكلام فيه.
[في عدم الزكاة في العوامل السائمة] قوله قدس الله تعالى روحه: (الرابع: أن لا تكون عوامل، فلا
وفي " البيان (3) " إذا اشترى مرعى في موضع الجواز، فإن كان مما يستنبته الناس كالزرع فعلف، وإن كان غيره فعندي فيه تردد نظرا إلى الاسم والمعنى.
وقال أيضا فيه: إنه لا يخرج من النصاب اجرة الراعي والاصطبل.
قوله: (ولا زكاة في السخال... إلى آخره) تقدم (4) الكلام فيه.
[في عدم الزكاة في العوامل السائمة] قوله قدس الله تعالى روحه: (الرابع: أن لا تكون عوامل، فلا