____________________
بسرا أو رطبا، ولو كفى تخفيف الثمرة خففها وأخرج الزكاة مما قطعه بعد بدو الصلاح، وهل للمالك قطعها لمصلحة من غير ضرورة؟ الوجه ذلك، لأن الزكاة تجب مواساة، فلا يجوز تفويت مصلحته بسببها، وفي قطعها بغير مصلحة إشكال ينشأ من تضرر الفقراء بقطعها لغير فائدة ومن عدم منع المالك من التصرف في ماله كيف شاء، ولو أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز، انتهى (1).
وفي " المبسوط (2) " ومتى أراد رب الثمرة قطعها قبل بدو صلاحها مثل الطلع لمصلحة جاز له ذلك من غير كراهية، ويكره له ذلك فرارا من الزكاة، وعلى الوجهين معا لا تلزمه الزكاة. ومثله قال في " البيان (3) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتجوز القسمة على رؤوس النخل) كما في " المبسوط (4) والمعتبر (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) والدروس (8) " وغيرها (9)، فيعين الساعي حصة الفقراء في نخل بعينه ولا حجر في ذلك ولو كان رطبا، لأن القسمة تمييز الحق وليست بيعا فيمنع من بيع الرطب بمثله على رأي من منع.
وفي " المبسوط (2) " ومتى أراد رب الثمرة قطعها قبل بدو صلاحها مثل الطلع لمصلحة جاز له ذلك من غير كراهية، ويكره له ذلك فرارا من الزكاة، وعلى الوجهين معا لا تلزمه الزكاة. ومثله قال في " البيان (3) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتجوز القسمة على رؤوس النخل) كما في " المبسوط (4) والمعتبر (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) والدروس (8) " وغيرها (9)، فيعين الساعي حصة الفقراء في نخل بعينه ولا حجر في ذلك ولو كان رطبا، لأن القسمة تمييز الحق وليست بيعا فيمنع من بيع الرطب بمثله على رأي من منع.